2 - باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن و الكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل 1 - محمد بن ى عقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن عبد الرحمان بن (أبي عقبة) أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي (ع) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان نحوه.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع): دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(6755) 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي على البساط والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس.