17 - باب كراهة لباس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر الا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن زرارة قال: رأيت علي أبي جعفر (ع) ثوبا معصفرا فقال: إني تزوجت امرأة من قريش.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال:
يكره المفدم؟ إلا للعروس.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر (في حديث) أنه قصد أخاه موسى بن جعفر (ع) فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه. الحديث.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: صبغنا البهرمان، وصبغ بني أمية الزعفران.
(5810) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول: نهاكم عن لبس المعصفر المفدم.
6 - وبالاسناد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له ملحفة مورسة يلبسها في أهله حتى يردع على جسده.
7 - قال: وقال أبو جعفر (ع): كنا نلبس المعصفر في البيت.