النافلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة واختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
9 - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس وعدم تحريم ذلك 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.
(4775) 2 - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
3 - وعنه، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: صل العصر على أربعة أقدام.
4 - وعنه، عن جعفر، عن مثنى قال: قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبد الله (ع) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
5 - وعنه، عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه (ع): آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.