(ع) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا؟ قال: نعم، قال: أحمد بن محمد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.
7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عن الرجل يجد (يحد) به السير أيصلي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويؤمي إيماء وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف.
17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران 1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا تصل المكتوبة في الكعبة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(5325) 2 - قال الكليني: وروي (في حديث) آخر يصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك.
قال الشهيد في الذكرى: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة.