عن سفيان، عن عمر بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.
5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهما السلام أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الأولى والعصر، والمغرب والعشاء، يقول: ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
6 - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مرارا.
7 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) نقلا من كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال: وقال (ع): وتفريقهما أفضل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
32 - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين