سماعة قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
34 - باب حكم كشف موضع السجود عند الايماء وغيره 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل وهو يؤمي على دابته، قال: يكشف موضع السجود. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: على دابته متعمما.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته، أله أن يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال: أما إذا قرأ فنعم وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت به الدابة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
35 - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة والا حرم في الصلاة وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهية 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أيصلي الرجل