وحله فلا قبول. ورواه الطبرسي في (بشارة المصطفى) عن إبراهيم بن الحسن البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضل، عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد. أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الغصب، وعدم جواز التصرف في المغصوب.
3 - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه أو على فراشه أو في أرضه (6090) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرؤ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن عمر ابن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (ع): أيجيئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ قلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر (ع): فلا شئ إذا قلت: فالهلاك إذا؟ فقال: إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.