طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الاذان أنه طلع، قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الاذان لأنه محمول على عدم عدالة المؤذن أو مخصوص بالصبح لشرعية الاذان قبل الفجر، والله أعلم. وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
59 - باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة أو على أذانه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته. ورواه الكليني كما مر.
(5165) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أبيه عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عبد الله القزويني (القروي)، عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي: ادن مني فدنوت منه حتى حاذيته ثم قال لي: أشرف إلى البيت في الدار، فأشرفت فقال لي: ما ترى في البيت؟ قلت:
ثوبا مطروحا، فقال: انظر حسنا، فتأملته ونظرت فتيقنت فقلت: رجل ساجد (إلى أن قال) فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) إني أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها، إنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد له الزوال، فلست أدري متى يقول له الغلام: قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوء، فاعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفى ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر، ثم إذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فيصلي المغرب