وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله.
7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال:
لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض (5175) 8 - قال: وقال (ع): إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها.
9 - علي بن موسى بن طاووس في (كتاب غياث سلطان الورى) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
62 - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (في حديث) قال: إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى. ورواه الكليني،