البجلي عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر، فقال:
أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا: قلنا لأبي جعفر (ع): أرأيت قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: يعني كتابا مفروضا، وليس يعنى وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (ع) حين صلاها بغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل مثله.
5 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل أن تغيب، لكان وقتا، وليس صلاة أطول وقتا من العصر.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله