عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة، قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى نحوه.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها.
28 - باب كراهة الصلاة على الثلج الا لضرورة (6230) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن السجود علي الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج، 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي علي الثلج؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن (ع) قلت اني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج، قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن داود الصرمي، عن أبي الحسن علي بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن داود