عبد الرحمان، عن مسمع بن عبد الملك قال: قال: إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله (ع): إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر، وهو قول الله عز وجل: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء، قال: صدق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك.
(4720) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
9 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن