ابن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (ع) في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: ليس عليك صعود الجبل. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله.
(4910) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أسامة زيد الشحام. ورواه في (المجالس) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، والذي قبله عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقية لأنه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وإنما نهى عن صعود الجبل لأنه غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه. أقول: ويحتمل الحمل على التقية على أنه قال:
إنما عليك مشرقك ومغربك، فعلم أن المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق، وإلا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدا، بل لا وجه له، والله أعلم. وقد تقدم ما يدل على المقصود.
21 - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن