عن سعد بن سعد، عن الرضا (ع) قال: سألته عن جلود الخز فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذ حل وبره حل جلده. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه مثله.
15 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر (ع) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: يجوز، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب (ع): إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال. أقول: لعل التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.
16 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا صاف تصدق به ولا يرى بذلك بأسا، ويقول: قل: من حرم زينة الله الآية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، و جواز بيعه، وعدم جواز لبسه وكذا القز.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد،