5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها الحديث. أقول: هذا محمول إما على العمد، أو على ترك الاجتهاد، أو على الاستحباب لما يأتي.
10 - باب ان من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته ولا يعيد وان علم في أثنائها اعتدل وأتم، وان استدبر استأنف 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة عن معاوية بن عمار مثله.
(5245) 2 - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال:
قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. الحديث.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه