أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الاذان وغيره.
33 - باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وجواز توسطها أيضا (4980) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات، ثم قام فصلى العشاء الآخرة. الحديث.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
3 - وعن علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد (علي) بن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد (ع) قال: رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصليان بينهما شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها، و