(5710) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النجاسات، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى.
56 - باب جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا اخذ جزا أو غسل موضع الاتصال.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا (ع) عن الريش أذكي هو؟ فقال: كان أبي يتوسد الريش.
3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا.