ليتسع الوقت على أمته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(4735) 7 - وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنايم في تأخيرها.
8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلى العصر، قال: كل واسع.
9 - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): الرجلان يصليان في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، والآخر يؤخر الظهر، قال: لا بأس.
10 - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم و العصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟
فأقول: لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها.
8 - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما (4740) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن