السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار. ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(5470) 2 - قال الكليني: وروي لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يوارى شيئا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه اقتصر على حكم المرأة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا