2 - وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت لأبي عبد الله (ع) فقال: ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن يعقوب عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال: لا يقضى. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص مثله. أقول: حمله الشيخ على النوافل لما مر، ويمكن حمله على من صلى الفريضة أو النافلة في المرض جالسا أو مؤميا 21. باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.