فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين.
61 - باب جواز التطوع بالنافلة أداءا وقضاءا لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال: يا بلال مالك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.
2 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي ركعتين، ثم يصلي الغداة.
(5170) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (إلى أن قال) ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب