عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها من مياثر إبليس أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
49 - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك إذا كانت متهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الاذن وعدمها.
(5680) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال: صل في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك. أقول: هذا محمول على كون الغير متهما بالنجاسة، فيستحب اجتناب منديله، أو على الكراهة، لما مضى ويأتي.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له: منديل يتمندل به أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلي؟
قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي النجاسات، و