(6115) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلى والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (في حديث) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الجماعة.
7 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعدا وأقله ذراع أو شبر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن