الضالة في المسجد وفي (الأمالي) بالاسناد مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
29 - باب حكم الاتكاء في المسجد والاحتباء في المسجد الحرام 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاتكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
2 - وبهذا الاسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب.
(6430) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان الرازي، عن أبي محمد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله (ع)، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحج إن شاء الله.
30 - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها