47 - باب ان من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة (5095) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال:
قال أبو عبد الله (ع): إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر: أبدأ بالوتر أو أتم الركعات فقال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار. أقول: هذا محمول على الفضيلة، والأول على الجواز قاله الشيخ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى ويأتي.
48 - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت وكراهة اعتياد ذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة، وقال: أوتر أيضا بعد فراغك منها.