11 - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها أو استخفاف بها (4460) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في حديث عدد النوافل قال: إنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنه قال: سئل أبو عبد الله (ع) ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا، وما الحجة في ذلك؟ فقال: لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها، قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وسئل ما بال الزاني وذكر الحديث، وزاد قال: وقيل له: ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنا بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك، وما العلة التي تفرق بينهما؟ قال: الحجة أن كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما