16 - باب كراهة الكلام بالأعجمية في المساجد، والوضوء منها من حدث البول والغائط 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الآخر في الوضوء.
17 - باب كراهة سل السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه حتى برى النبل (وأن يعلق السيف في القبلة) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال: إنما بني لغير ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسل السيف في المسجد. وفي (الأمالي) بالاسناد مثله.