جدي فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر عن أول وقتهما إلى أن يصلى نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله (ع): ألا أن أنبئكم بأبين من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
2 - وعن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم مثله وفيه: ذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله مثله.
(4715) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك، طالت أو قصرت ثم صل العصر.
4 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن