(تنبيه) قد تقدم في المجلد الأول في الباب التاسع من الماء المطلق حديث تحت رقم 8 عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. وقد طبع على هذه الصورة طابقا لما في النسخة المصححة التي ذكرتها في المقدمة، لكنه في الكافي والتهذيب المطبوعين خال عن ذكر الطول (ثلاثة أشبار ونصف طولها في) ولم يذكره المصنف أيضا في 5 ر 10 من الماء المطلق، نعم هو موجود في الاستبصار المطبوع، والظاهر أن سائر نسخ التهذيب والكافي كانت تخالف الاستبصار في ذلك، حيث قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: ج 3 ص 4 بعد ذكر الحديث من الكافي هكذا: (قلت وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصفها عرضها): اعلم أن هذا الخبر في الاستبصار هكذا: (ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها) وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكر الطول وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور انتهى.
فعلى هذا فالجملة التي فيها ذكر الطول (ثلاثة أشبار ونصف طولها في) تختص بالاستبصار، والكافي والتهذيب خاليان عنها، بل ادعى في الطبعة الثانية من الاستبصار في ذيل الحديث انها لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد ابن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف. فتأمل.