عن بريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت علي أبي جعفر (ع) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: كأني أعلم لم ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج، قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال:
سمعتها تبرأ من علي (ع) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن فضالة، عن حماد بن عثمان مثله.
(5725) 3 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن يزيد ابن خليفة عن أبي عبد الله (ع) أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران 60 - باب كراهة استصحاب المصلى دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، و جواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال: إن خاف