2 - وباسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار مثله، وباسناده عن داود بن يزيد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث (ع) مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد.
8 - باب جواز السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد، و حكم علو المسجد عن الموقف (6785) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل ويكون على المصلي أو الحصير فيسجد فيضع يده على المصلي وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجا عن المصلى على الأرض قال: لا بأس.
2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل من المسجد وهو في صلاته، قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصي والمدرة والقيام على المصلى والسجود