2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (ع): لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك.
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يسجد ويضع يده على نعله هل يصلح له ذلك؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج الا في الضرورة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد ابن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك ذكر القفر.
(6775) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة (إلى أن قال:) فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
3 - وقد تقدم (في حديث زرارة)، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير؟ قال: لا.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن السجود