73 - باب استحباب التبرع بكسوة المؤمن فقيرا كان أو غنيا ووجوبه مع ضرورته (6075) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى أو أعانه بشئ مما يقويه على معيشته وكل الله عز وجل به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع) نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (ع) قال: من كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر.
3 - قال الكليني وقال في حديث آخر: لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يقول: من كسا مؤمنا ثوبا من عرى كساه الله من إستبرق الجنة، ومن كسا مؤمنا ثوبا من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) قال: من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه من سكرات الموت، وأن