على غيره، وأحاديث السجود على القرطاس وغير ذلك، وتقدم أيضا في بعض أحاديث الحيض والنفاس ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على ذلك أيضا.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية. أقول: ويأتي ما يدل على حكم علو المسجد عن الموقف في السجود.
9 - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن السجود على الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب في مكان المصلي وغيره.
10 - باب حكم السجود على الجص 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) إلي بخطه أن الماء والنار قد طهراه. ورواه