(6150) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في البيع والكنائس: فقال:
رش وصل، قال: وسألته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: سألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع والمسجد أفضل.
14 - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب رشها بالماء.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي (في حديث) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس به.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصله.
ورواه الكليني كما مر.
(6155) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل. أقول: وتقدم ما يدل