(ع) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة، قال: يتحرى، فإن لم يدر صلى نحو رأسها.
(5280) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا لطين وماء، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟
قال: نعم.
17 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فان خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك، فإن نوحا (ع) قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت:
وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل (ع) يقومه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة الله أكبر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل، أينما تولوا فثم وجه الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث القيام وغير ذلك، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محله إن شاء الله تعالى.
14 - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختيارا وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن