جعفر (ع) عن الرجل يصلي وأمامه الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخل، وفيها حملها؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطين (وفي نسخة الطير)؟ قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي و أمامه مشجب وعليه ثياب؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي و أمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير وجمع بينهما. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
2 - وباسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) أنه سأله عن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح؟ قال: نعم.
38 - باب حكم الصلاة في ارض بابل وفي الكعبة وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جويرية بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين علي (ع) من قتل (قتال) الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل و حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين (ع) ونزل الناس فقال علي (ع): أيها الناس إن هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات (وفي خبر آخر مرتين) وهي تتوقع الثالثة، وهي إحدى المؤتفكات، وهي أول أرض عبد فيها وثن