على السجود عليه بالجبهة، أو على الكراهية، أو على الاستخفاف وقصد الإهانة لما مر.
41 - باب كراهة استقبال المصلى السيف 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلي أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة أمن. ورواه في (الخصال) باسناده الآتي عن علي (ع). أقول: وتقدم ما يدل على كراهة استقبال الحديد.
42 - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع) الامام إذا انصرف فلا يصلى في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك. وباسناده عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) مثله إلا أنه ترك لفظ ركعتين.
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله (ع) فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال؟ لا، بل هيهنا وهيهنا فإنها تشهد له يوم القيامة. ورواه الكليني، عن محمد بن