وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٧
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
36 - باب جواز الصلاة على السرير اختيارا 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا (ع): الرجل يصلي على السرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.
(6270) 2 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال:
سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض؟ فكتب لا بأس صل فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
37 - باب جواز استقبال المصلى النخل الكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين والطير والثياب والثوم والبصل و التور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش اختيارا 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن

(١) قرب الإسناد ص ٨٦ - يب ج ١ ص ٢٤٣ تقدم بعده في ١ / ١٥ من لباس المصلي وبعده في ١ / ٨ هنا وبعده في ج ١ في ٢ / ٣٠ من النجاسات، وآخره في ٤ / ٦٠ من لباس المصلي.
لم نجد فيما تقدم ويأتي ما يدل عليه ولعله أشار بذلك إلى ما تقدم في ب ١٣ و ١٤ و ١٥ من القبلة والى ما يأتي في ب ١٤ من القيام أو إلى ما تقدم في الباب الأول فإنه تدل عليه بعمومه فتأمل.
الباب ٣٦ - فيه - حديثان:
(١) الفقيه ج ١ ص ٨٤ يب ج ١ ص ٢٢٤ أورده أيضا في ١٣ / ١٥ مما يسجد عليه (٢) يب ج ١ ص ٢٢٤ تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب ١ راجع ما علقنا على ب ٣٥.
الباب ٣٧ - فيه حديثان:
(١) الفقيه ج ١ ص ٨١ و ٨٢ - قرب الإسناد ص ٨٧ و ٨٨ و ٩٧ - بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٧.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست