(5500) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض لا يضمنه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
9 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوزه عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
24 - باب كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصا للامام، وعدم تحريم ذلك 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، و إن كانت عليه ثياب كثيرة، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن مثله.