36 - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ووجوب الإعادة بذلك 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن (محبوب)، عن مصادف، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر قال: يعيد صلاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: نقل عن الشيخ في (الخلاف) أنه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا.
37 - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية (5600) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة.
2 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال: رأيت أبا الحسن (ع) عند رأس النبي صلى الله عليه وآله صلى ست ركعات وثمان ركعات في نعليه.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال:
رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف.
4 - وعنه عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.