يأتي ما يدل عليه.
34 - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسين عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع، فقال: بأذان وإقامتين، لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله أقول: و تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
35 - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلى الفريضة (4985) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (سألت أبا عبد الله) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الا هو (الامر) موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت. ورواه الصدوق