21 - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء و لا قضاء فرضا ولا نفلا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، رفعه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: فأد فيها الفريضة والنافلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العشرة وفي الجماعة وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وغير ذلك.
22 - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن أكل الثوم فقال:
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير مثله.