عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي. أقول: حمله الشيخ على تأخيرها لعذر فتصير قضاءا، والأقرب حملها على تأخيرها عن وقت الفضيلة والاتيان بها في وقت الاجزاء، ويحتمل الحمل على النوافل، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى مضمون الباب.
2 - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة (4660) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي لعلي عليهما السلام) قال: يا علي ثلاث درجات: إسباغ الوضوء على السبرات، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
2 - قال: وقال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد الله عز وجل وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما كتب الله له كأجر الحاج المعتمر، وكان من أهل عليين.
3 - وفي (كتاب الاخوان) بسنده عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاثة نفر من خالصة الله عز وجل يوم القيامة: رجل زار أخاه في الله عز وجل فهو زور الله وعلى الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل، ورجل دخل المسجد فصلى وعقب انتظارا للصلاة الأخرى