على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به. قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقية. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معلى بن خنيس مثله.
5 - وباسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به.
6 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة (إلى أن قال:) يصلي على القير والقفر ويسجد عليه. أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.
(6780) 7 - وباسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله (ع) (في حديث) تسجد (فأسجد) على ما في السفينة وعلى القير؟ قال: لا بأس.
8 - وباسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: القير من نبات الأرض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
7 - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوبا على كراهية مع الكتابة 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومي إيماء. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) مثله.