مر في هذه الرواية بعينها، ويحتمل الجمل على عدم الذكاة، وعلى الكراهة لما مر ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة.
6 - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
(5370) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال: سمعت موسى ابن جعفر (ع) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه.
3 - وفي كتاب (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلي في جلود الميتة، ولا في جلود السباع 4 - وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (ع) (في حديث شرائع الدين) قال: ولا يصلي في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.