4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاري:
إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ يكون أطهر من الماء.
(5715) 5 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا (ع) قال: غسل الصوف الميت ذكاته. أقول: هذا مخصوص بغير الجز وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على هذا المعنى.
57 - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكميخت، وكراهة السيف للامام الا لضرورة، واستقبال المصلى له 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) (في حديث) قال: سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال: لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في الحرب.
2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا (ع) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه مثله.
3 - ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) وزاد إلا أنه لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف، لان القبلة أمن، قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين (ع)