7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان، (زعلان) عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلوات مما، وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
أقول: ويأتي مثله في أحاديث الجمعة.
(4730) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (ع) أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبد الله (ع): ما هو؟
قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله (ع): فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبرئيل (ع): ما بينهما وقت، فقال أبو عبد الله (ع): يا حمران إن زرارة يقول: إن جبرئيل إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق زرارة، إنما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله فوضعه وأشار جبرئيل عليه به.
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم