ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها، فإن الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها، ويأتي باقيها هنا وفي الاذان وغيره.
36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضى قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن زرارة قال:
قال لي (أبو جعفر) أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت لم؟ قال لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وترك النافلة. ورواه الشيخ كما مر 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.
3 - وبهذا الاسناد مثله وزاد: وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال، قال: الذراع إلى مثله.
(5000) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عدة أنهم سمعوا