13 - باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها وجملة من أحكامها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه (إلى أن قال:) والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي و صومي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة. الحديث. ورواه الصدوق والبرقي كما يأتي في جهاد النفس.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (في حديث) إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (إلى أن قال) ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شئ من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله، فوافق أمر رسول الله أمر الله ونهيه نهى الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله.